Doctrine ميسم النويري
الكفالة لدى اول طلب للمؤلف ميسم النويري
- Authors
- ميسم النويري
- Source
- Lebanese University
يعرف الكاتب الكفالة لدى اول طلب كضمانة مالية اوجدها التعامل التجاري الدولي وتصدر بمناسبة عقود البيع الدولية وهي تنشىء نوعا من توازن بين مصالح البائع والمشتري. كما يمكن ان يطلب هذه الكفالة بمناسبة عقود عادية غير دولية وأطرافها مقيمين في بلد واحد ثم يعطي الكاتب نظرة عامة ومقاربة مع عدة قوانين على الصعيد الدولي كغرفة التجارة الدولية CCI واتفاقية كنودسي CNUDCI للتجارة الدولية وانضمام لبنان اليها. التي وضعت نطاقا مشتركا للكفالة لدى اول طلب وكتاب الاعتماد لدى اول طلب المشابه لها.