Doctrine

Doctrine جورج سعد

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 تاريخ 8/11/2006 للمؤلف جورج سعد

Authors
جورج سعد
Source
Lebanese University

يعرض الكاتب في تعليقه في القسم الاول من دراسته النقاط والمفاهيم التي يطرحها القرار وفي القسم الثاني اهمية هذا القرار لتحقيقه تقدما مميزا في موضوع الحريات العامة في لبنان. فبالنسبة للنقاط والمفاهيم المطروحة في القرار عرض الكاتب للصفة والمصلحة ولدفوع الجهتين ثم لاستنادات مجلس الشورى خاصة وجوب احترام حرية الجمعيات ومفهوم "الحرية هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء" ومفهوم العمل الاداري منعدم الوجود. اما بالنسبة لاعتبار هذا القرار متقدم في موضوع الحريات العامة, اعتبر الكاتب ان قرار مجلس شورى الدولة متقدم لانه يلزم الادارة احترام ارادة اعضاء الجمعيات ويتبع تفسيرا متحررا باستبعاده اعمال نظرية الظروف الاستثنائية وبتمسكه لمبدأ حرية الجمعيات والحريات العامة. ومن ثم يبدي الكاتب بعض الملاحظات حول تطور الاجتهاد في موضوع حرية الجمعيات عارضا اجتهاد المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة الفرنسيين ويخلص باعتبار ان "هذا القرار " يؤسس لمفاهيم كبيرة" مرتبطة بالحريات العامة ويمكن ان يكون له دور "كرة الثلج".