Doctrine عبده غصوب
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 26 تاريخ 26/02/2008 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في تعليقه اقامة الدعوى على متوفى والذي يبقى امرا مرفوضا في مطلق الاحوال بينما اقامة الدعوى على شخص اعتقد المدعي انه على قيد الحياة ثم تبين لاحقا, بعد اقامة الدعوى, انه متوفى يبقى جائزا سندا للمادة 15 أ.م.م. وانه يقتضي سندا للمادة المذكورة توافر الشرطين التاليين مجتمعين: جهل المدعي واقعة وفاة المدعى عليه عند اقامة الدعوى وتعذر تعيين ورثة هذا الشخص المتوفى. واذا انتفى احد هذين الشرطين وجب العودة الى المبادىء العامة التي ترعى اصول المحاكمات في لبنان والتي تحظر اقامة الدعوى بوجه شخص متوفى.