Doctrine جمال عبدالله
الاعمال السمعية والبصرية في ضوء المادة الثانية في القانون اللبناني رقم 75/99 اعمال جماعية ام اعمال مشتركة؟ للمؤلف جمال عبدالله
- Authors
- جمال عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان موضوع المقال هو حماية الاعمال السمعية والبصرية في ضوء المادة 2 من القانون اللبناني رقم 75/99. يتناول الكاتب اولا تعريف الاعمال السمعية والبصرية لتحديد ماهيتها وتلك المشمولة فيها بحماية حقوق التأليف ومن ثم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الاعمال لبيان تميز القانون اللبناني عن القانون الفرنسي بوضعه قرينة على ان العمل السمعي والبصري هو عمل جماعي بينما يعتبره القانون الفرنسي بانه عملا مشتركا. واخيرا يتطرق الكاتب الى الحقوق واصحابها.