Doctrine

Doctrine جنان الخوري

الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المفهوم ومدى التجريم للمؤلف جنان الخوري

Authors
جنان الخوري
Source
Lebanese University

ان موضوع هذا المقال هو الجريمة المنظمة العابرة للحدود ويعالج اولا مفهوم الاجرام المنظم الذي تأثر بالتطور الاقتصادي العالمي بحيث اصبحت الظاهرة الاجرامية ترتكز على صفتي العابر للحدود والتكنولوجيا المعلوماتية. وظهر هذا التطور على صعيد نوعية الجرائم (اقتصادية تقليدية باسلوب حديث او جرائم حديثة المضمون والآلية) وعلى صعيد المجرمين (جماعات اجرامية منظمة) ولناحية الاساليب والوسائل (الوسائل التقنية الحديثة) فلم تعد آثار الجريمة محصورة فقط بالبلد الذي وقعت فيه فاصبحت هناك عولمة الجريمة تمتد آثارها لتشمل دول العالم بأجمعه ذات اشكال ووجوه عديدة. ويعرض المقال بعد ذلك الاتجاهات الحديثة في تجريم الجرائم المنظمة على الصعيد الدولي (اتفاقية palerne) والاقليمي (العربي والاوروبي) والداخلي (الفرنسي والبلجيكي واللبناني) والاشكاليات التي يثيرها تجريم الاجرام المنظم (تحديد المسؤولية, المسؤولية الجزائية, مسألة التجريمات الخاصة للاجرام المنظم, الصفة العقابية للمشاركة في جمعيات الاشرار او المنظمات الاجرامية.