Doctrine Georges Naffah
La capacité commerciale de la femme mariée (critique de la survie de l'article 14 du code de commerce libanais. للمؤلف Georges Naffah
- Authors
- Georges Naffah
- Source
- Lebanese University
يتعلق المقال بمسألة الاهلية التجارية للمرأة المتزوجة منتقدا بقاء المادة 14 من قانون التجارة اللبناني ويبين كيف بالرغم من تطور التشريع اللبناني في هذا المجال تبقى حقوق المرأة المتزوجة محدودة بموجب احكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي. ويتساءل عن مدى توافق المادة 14 تجارة مع المبادىء الدستورية الاساسية لا سيما مبادىء المساواة وحرية ممارسة التجارة ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقع عليه لبنان والذي له قيمة دستورية ويقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس او غيره. ويفسر بقاء المادة 14 بخصوصيات النظام اللبناني المتعلق بالاحوال الشخصية ويبين كيف وسع المشترع نطاق المادة 9 من الدستور من خلال ابقاء المادة 14 تجارة السابق ذكرها. ويتطرق في القسم الثاني الى حالة المرأة المتزوجة الاجنبية ونطاق تطبيق المادة 14 من قانون التجارة والى استثناء المادة 10 من قانون التجارة منتقدا عقوبة عدم اهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة اي بطلان الاعمال المتعلقة بالتجارة وما تشكل المادة 14 من اعاقة لامر المعاملات التجارية.