Doctrine نجاح شمس
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 144 تاريخ 08/11/2007 للمؤلف نجاح شمس
- Authors
- نجاح شمس
- Source
- Lebanese University
تعليقا على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 142/2007 التي قضت بفسخ قرار محكمة الاستئناف لتشويهه اقوال الجهة المميزة عندما نسب اليها قولها ان اسم المحامية وكيلتها اضيف بعد تنظيم الوكالة في حين انها لم تقر بذلك والتي اعتبرت انه لا اضافة بحسب المفهوم القانوني للعبارة اذ لا تعديل في مضمون الوكالة والصلاحيات بل اضافة اسم محام آخر بعد اسم الوكيل الاول المخول حق توكيل اي محام يشاء, اعتبرت الكاتبة انه كان في الاسلم من الناحية القانونية عدم فسخ القرار المميز لانه قد احسن تفسير وتطبيق القانون خاصة نص المادة 29 من نظام الكتاب العدل, لاعتباره ان الجهة المميزة قد اوردت "اضافة" الى الوكالة دون ان تقترن بتوقيع الموكل على هذه الاضافة الى جانب ختم وتوقيع الكاتب العدل عليها مما يستوجب اعتبارها لغوا لا سيما وانه لم يحصل اي تصحيح للامر خلال مهلة الاستئناف مما يستتبع اعتبار تمثيل الجهة المميزة غير قانوني. واضافت الكاتبة ان نص المادة 29 من نظام الكتاب العدل واضح وصريح ولم يستثن اضافة اسم محام من اعتباره بل يعتبر كل شطب او اضافة او تحشية دون استثناء. واعتبرت ان قرار محكمة التمييز مخالف للقانون ولا يبرر ما توصل اليه كون الوكالة تجيز للوكيل الاصيل ان يوكل من يشاء اذ لذلك اصول وكان بامكان الوكيل الاصيل توكيل المحامي الثاني بوكالة جديدة حلال مهلة الاستئناف.