Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 67 تاريخ 28/06/2007 للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

يتناول التقرير دعاوى التعدي على حقوق الارتفاق واختصاص فصلها فعرض اولا الواقعات ومجريات المحاكمة ثم اسباب النقض والحل المقترح متطرقا الى الاختصاص النوعي في دعاوى الارتفاق والاختصاص العام والشامل والحصري حيث يبين فساد الحل المعطى من قبل المحكمة حيث يعرض الاشكالية في تعريف الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق التي يعود النظر فيها للقاضي المنفرد ووجوب معرفة هل ان عدم التزام التراجع القانوني عند تشييد بناء يشكل تعديا على حق ارتفاق للعقار المجاور فيعقد اختصاص القاضي المنفرد لازالة التعدي بما يتجاوز التراجع المفروض وقد كان على القرار الاستئنافي الانطلاق منهما لحل الاشكالية اولهما حقوق الارتفاق وثانيهما الدعاوى المتعلقة لهذه الحقوق حيث يحدد اختصاص القاضي المنفرد تبعا لمعيارين احدهما قيمي والاخر نوعي الذي يعطيه صلاحية النظر بحقوق الارتفاق بصرف النظر عن قيمته وبالتالي وجوب اعادة الملف الابتدائي الى القاضي المنفرد لمتابعة النظر في الدعوى.