Doctrine

Doctrine شربل القارح

تعليق على قرار القاضي المنفرد المدني في كسروان رقم 211 تاريخ 27/11/2008 للمؤلف شربل القارح

Authors
شربل القارح
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب موضوع القرار الذي يتمحور حول وجوب او عدم وجوب شمول تغطية صحية استشفائية لحالة طبية معضلة ومن ثم, كون العقد الصحي الاستثنائي, موضوع النزاع, صادرا عن جهة ضامنة متمثلة بصندوق تعاضدي لا يبغي الربح وليس عن شركة تأمين ويستطرد في التفريق بين الصندوق التعاضدي وشركة التأمين ومفاعيل هذا التفريق ومدى جواز استثناء بعض الحالات الطبية ليصل اخيرا الى التشجيع على انشاء الصناديق التعاضدية لمختلف المهن في لبنان.