Doctrine

Doctrine جوزف عجاقة

المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية للمؤلف جوزف عجاقة

Authors
جوزف عجاقة
Source
Lebanese University

يتناول البحث في موضوع المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية، حول القسم المتعلق بسقوط المحاكمة بمضي المدة حيث حددت المادة مهلتين لسقوط المحاكمة ولشطب اشارة الدعوى ويختلف فيها النظام الاجرائي لكل منها ويشرح سقوط المحاكمة بمضي خمس سنوات من حيث الشروط والمهل ودور المحكمة في الاسقاط تلقائيا للمحاكمة ثم ينتقل الى قرار القاضي بالسقوط وطبيعته. وفي القسم الثاني يبحث في شطب اشارة الدعوة والحجز وتعيين المرجع الذي يطلب منه الشطب وما هي الاشارات التي يمكن شطبها ودور رئيس الغرفة الابتدائية الذي يقدم اليه الاستدعاء وقراراه وطبيعته ومهلة العشر سنوات على قيد الاشارة على الصحيفة العينية للعقار والتي من بعدها يمكن شطب تقديم طلب شطب الاشارة والحجز.