Doctrine

Doctrine غالب غانم

حق اللجوء الى القضاء الاداري (ملاحظات بالانطلاق من النموذج اللبناني) للمؤلف غالب غانم

Authors
غالب غانم
Source
Lebanese University

وضع الكاتب سبع ملاحظات انطلاقا من النموذج اللبناني في حق اللجوء الى القضاء الاداري تناول في الملاحظة الاولى حق اللجوء الى القضاء الاداري في القانون الدولي ولا سيما بالانطلاق من اجتهاد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والنموذج اللبناني تناول الدستور اللبناني مسألة حقوق اللبنانيين وحرياتهم وعلى وجوب تأمين الضمانات القضائية للمتقاضين ضمن نظام ينص عليه القانون، والملاحظة الثانية حول تأثير نظام القضاء المزدوج والتنظيم الداخلي للقضاء الاداري على الحق في اللجوء الى القضاء الاداري والنموذج اللبناني الذي انشأ محكمة حل الخلافات التي ترمي الى حل الخلافات الناشئة عن الاختصاص السلبي بين كل من المحاكم العدلية والمحاكم الادارية، والملاحظة الثالثة تأثير التنظيم الاداري المسبق وآجال رفع الدعاوى على اللجوء الى القضاء الاداري والنموذج اللبناني باعتماده قانون اصول المحاكمات امام القضاء الاداري والنموذج اللبناني باعتماده قانون اصول المحاكمات امام القضاء الاداري او نظام مجلس شورى الدولة اذ ليست جميع النصوص الادارية في قانون واحد شامل يغني عن اللجوء الى قانون اصول المحاكمات المدنية وسواه لسد النقص والملاحظة الرابعة هي الطرق البديلة لفض النزاعات الادارية وانعكاسها على حق اللجوء الى القضاء الاداري فالنموذج اللبناني في مسألة التحكم مثلا لا يوجد نصوصا لذلك فقط لرئيس مجلس شورى الدولة الحق باعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية والملاحظة الخامسة حول جدوى تقنين الاجراءات الادارية القضائية لتحسين اللجوء الى القضاء الاداري كالمراجعات الادارية المسبقة ولمهل المراجعات حيث لا تقبل المراجعة الا ضد قرار اداري نافذ وضار، اما الملاحظة السادسة تناول فيها كيفية التوازن بين هاجس تعزيز اخضاع الادارة لمبدأ وشرعية وهاجس عدم ارهاق القضاء بمراجعات لا طائل منها او غير مستكملة مما يعيق فعالية الادارة واخيرا في الملاحظة السابقة الى اي مدى توسعت رقابة القضاء الاداري على نشاط الادارة ولا سيما على القرارات الادارية النافذة والضارة. ليصل في النهاية ان طرق اللجوء للقضاء الاداري بحاجة الى اصلاحات تشريعية تزيل الالتباس وتسد النقص في الاصول وان يكون الاجتهاد مرن دون ان يكون متقلبا او مزعزعا.