Doctrine خليل ابو رجيلي
المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة وعدم احقاق الحق الاداري للمؤلف خليل ابو رجيلي
- Authors
- خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب شرحا موسعا للمادة 70 من نظام شورى الدولة لجهة الفقرة الاولى منها التي تتناول الحظر بتقديم مراجعة قضاء شامل لعدم شرعية قرار اداري أوصدت بشأنه مهلة الطعن ويعتبر ان نص المادة مخالفا للاخلاق والدستور اذ ان هذا الحظر يشكل عقوبة لكل ذي علاقة صدر بحقه قرار اداري والحق به ضرر ولم يطعن فيه بطريق الابطال ويخالف الشرعة العالمية لحقوق الانسان والمادة 20 من الدستور ويقترح اخيرا بالغاء المادة 70 من نظام مجلس الشورى لمخالفتها حق ولوج باب القضاء لصيانة الحقوق والمطالبة بها.