Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز رقم 24 تاريخ 15/4/2010 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يعرض التقرير التمييزي لموضوع ارسال حوالة بريدية ببدل الايجار المستحق واستردادها في حال صدور حكم اسقاط من حق التمديد، واثرها لجهة ابراء ذمة المدين واسقاط الدين المترتب عليه. اضافة الى مفعول استرداد الحوالة اذ ينسحب اثره الى الماضي وتعود الحالة الى ما كانت عليه قبل الايداع، وبالتالي ان الابراء المتصل بالايداع له طابع مؤقت لانه يبقى معلقا على شرط عدم استرداد المدين للمال المودع، فاذا تحقق هذا الشرط زال مفعول الابراء باثر رجعي.