Doctrine يوسف ساسين
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 263 تاريخ 24/4/2012 للمؤلف يوسف ساسين
- Authors
- يوسف ساسين
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي الاكثرية من حيث التعليل للقرار، اذ يعتبر ان التملك لشقة سكنية من قبل المستأجر لاسقاط حقه في الايجار، يحب ان يكون متحققا بتاريخ اقامة الدعوى وفقا لقيود السجل العقاري.