Doctrine خالد زودة
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 369 تاريخ 5/6/2012 للمؤلف خالد زودة
- Authors
- خالد زودة
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي قرار الاكثرية برد الاستئناف شكلا، اذ كان على المحكمة قبوله شكلا ثم التصدي الى الاسباب الاستئنافية، ذلك ان طلب رد الدعوى هو من اسباب الدفاع ولا يدخل في المفهوم القانوني للطلبات والدفوع ويمكن ايراده في اي لائحة وفي اي مرحلة من مراحل المحاكمة وليس بالضرورة في الاستحضار الاستئنافي.