Doctrine

Doctrine خالد زودة

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 369 تاريخ 5/6/2012 للمؤلف خالد زودة

Authors
خالد زودة
Source
Lebanese University

يخالف القاضي قرار الاكثرية برد الاستئناف شكلا، اذ كان على المحكمة قبوله شكلا ثم التصدي الى الاسباب الاستئنافية، ذلك ان طلب رد الدعوى هو من اسباب الدفاع ولا يدخل في المفهوم القانوني للطلبات والدفوع ويمكن ايراده في اي لائحة وفي اي مرحلة من مراحل المحاكمة وليس بالضرورة في الاستحضار الاستئنافي.