Doctrine غادة عون
مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية رقم 157 تاريخ 7/4/2011 للمؤلف غادة عون
- Authors
- غادة عون
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة نتيجة القرار، رد طلب التمييز بسبب انتفاء اي خلاف في الوصف الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية، في حين يرى القاضي المخالف ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني ببين المحكمتين متوفر مما كان يوجب معه قبول الاستدعاء التمييزي مبينا ان الحكم الابتدائي اعتبر ان عناصر جرم الاحتيال متوفرة في حين ان الحكم الاستئنافي اعتبر النزاع برمته مدني الطابع.