Doctrine عبده جميل غصوب
التوجه الجديد لمحكمة التمييز اللبنانية في موضوع الهبة العقارية غير المسجلة على الصحيفة العينية (في ضوء القرارين الصادرين عن الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز في 1 حزيران 2010 و24 ايار 2011 للمؤلف عبده جميل غصوب
- Authors
- عبده جميل غصوب
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قراري محكمة التمييز الذي يتساءل فيه هل يمكن اعتبارهما بداية مرحلة جديدة في صحة الهبة العقارية غير المسجلة على الصحيفة العينية التي كانت حتى الامس القريب موضوع أخذ ورد، خاصة ان قانون الموجبات والعقود المادة 507 نص ان الهبة لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري ويعرض لبعض اجتهادات من الهيئة العامة لمحكمة التمييز حول الهبة.