Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي بعنوان" في البحث عن الاختصاص الضائع بين المحكمة والمحكم" للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
- على من يتمسك بالبند التحكيمي الا يكتفي بالدفع بعدم الاختصاص للمحكمة عندما يعدل عنه خصمه لمقاضاته امامها، بل ان يبادر الى تعيين محكم من جهته والطلب من رئيس الغرفة الابتدائية اكمال تشكيل الهيئة التحكيمية لدى احجام خصمه عن تعيين محكم وهذا ما يقتضيه ايضا موجب حسن النية وبالتالي جاز للمحكمة في تفسيرها السيادي للبند العقدي اعتبار انه يوليها صلاحية فصل النزاع ولا يكون مخالفا للقانون بصرف النظر عن التعليل الخاطىء بشأن بطلان البند التحكيمي.