Doctrine البرت سرحان
مخالفة لقرار مجلس القضايا رقم 11 تاريخ 18/10/2009 للمؤلف البرت سرحان
- Authors
- البرت سرحان
- Source
- Lebanese University
يخالف المستشار رأي الاكثرية في دور مجلس شورى الدولة الذي عليه ان ينظر في طلب الرجوع عن القرارات والتحقق من توافر الشروط المطلوبة ويتثبت من صحة الطلب ذلك ان دور القاضي الاداري الاستقصائي فان صلاحيته غير مقيدة بصورة مطلقة، واذا كان طلب الرجوع عن المراجعة معلقا على شرط، فانه لا يقضي بتدوينه الا بعد التحقق من انفاذ هذا الشرط مسبقا. اضافة لمخالفته ضم المراجعات المقدمة من الدولة ومن المستدعي ضدها اذ انه غير جائز قانونا لعدم توفر شروط الضم وحدة السبب والموضوع والخصومة.