Doctrine انطوني عيسى الخوري
مخالفة لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 4 تاريخ 13/02/2012 للمؤلف انطوني عيسى الخوري
- Authors
- انطوني عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
يخالف عضو الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرار الاكثرية خاصة ان قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي هو غير قابل للطعن عن طريق الاستئناف والتمييز، وان عدم قبولها مذكرة الدفوع الشكلية ومنعها المدعي من التذرع بما كرسه له القانون من حق اثارة دفوعه الشكلية وممارسته حق الدفاع، يشكل الخطأ الجسيم الذي لا يقع فيه القاضي المهتم بواجباته الاهتمام العادي، مما يشكل اخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وبالتالي كان على المحكمة قبول الدعوى واعتبارها متسمة بالجدية.