Doctrine حاتم ماضي
مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية رقم 152 تاريخ 8/5/2012 للمؤلف حاتم ماضي
- Authors
- حاتم ماضي
- Source
- Lebanese University
- يخالف الرئيس رأي الاكثرية حول رد طلبي النقض شكلا ذلك ان المتهم يجب ان يكون حاضرا جلسة تلاوة الحكم ما يعني ان عدم حضوره يستدعي تبليغه الحكم في مكان توقيفه حرصا على حقه في الدفاع عن النفس.