Doctrine سمير لمع
مفهوم العلم الاكيد وابعاده للمؤلف سمير لمع
- Authors
- سمير لمع
- Source
- Lebanese University
يعرف الكاتب مفهوم العلم الاكيد وهو المعرفة التامة والواضحة والتي لا تقبل الجدل هذا من الناحية اللغوية، اما من الناحية القانونية وبالتخصيص في قواعد الاثبات يطرح سؤال ما هي قيمة العلم الاكيد في الاثبات؟ وجوابا لذلك هناك حالتين: الاولى يكون العلم الاكيد الواضح اثباتا قاطعا على معرفة الشخص بموضوعه تماما كالاقرار، اما الحالة الثانية، العلم الاكيد لا ينزل منزلة الاثبات القاطع الا اذا نص عليه القانون صراحة ومثال ذلك ما جاء في المادة 616 اصول محاكمات مدنية او المادة 543 موجبات وعقود.