Doctrine الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العمل
استشارة حول الزواج المدني في لبنان للمؤلف الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العمل
- Authors
- الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العمل
- Source
- Lebanese University
تتناول الاستشارة الزواج المدني وهل هناك ما يمنع لبنانيان من تنظيم وثيقة زواج امام الكاتب العدل وتحديد القانون الذي يريدان ان يخضعا له زواجهما والاثار المترتبة على هذا الزواج بالنسبة لاحوالهما الشخصية باستثناء الارث وتؤكد الاستشارة على تكريس حق اللبنانيين الذين لا ينتمون الى طائفة ما بابرام عقد زواج مدني في لبنان، وان الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه اضافة ان للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة لآثار الزواج كافة.