Doctrine

Doctrine جون القزي

مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 82 تاريخ 30/6/2012 للمؤلف جون القزي

Authors
جون القزي
Source
Lebanese University

يخالف القاضي قرار المحكمة الذي اعتبر انه في ظل عدم ابراز الزوجة ما يثبت تسديدها قيمة الاسهم التي سجلها زوجها على اسمها في السجل العقاري يكون ثمة نزاع قائم ينفي على التعدي صفة الوضوح ويحول دون اتخاذ تدبير الاخلاء من قبل الزوج، فانه يخالف المحكمة في هذا القرار لجهة حماية الملكية الفردية وان الزوجة كمالكة للعقار قد ارتضت تسامحا تخصيصه مسكنا زوجيا ولها الحق بوضع حد لهذا التسامح وطلب اخلاءه لوجود شقاق مع زوجها.