Doctrine غادة عون
مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية رقم 211 تاريخ 21/6/2012 للمؤلف غادة عون
- Authors
- غادة عون
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة تعليل القرار اذ لا مجال ان تتطرق المحكمة الى جرائم اخرى واوصاف قانونية اخرى لافعال لم تكن موضوع مناقشة في مرحلة المحاكمة الابتدائية اذ يؤدي ذلك الى حرمان المدعى عليه من درجتي التقاضي ومخالفة مبدأ الوجاهية الذي يتعلق بالانتظام العام. - وكذلك بالنسبة لوضع القضاء اللبناني يده على الدعوى اصولا وفقا لقواعد الصلاحية الشخصية، فلا مجال للبحث في مدى توافر الصلاحية بشأن كل جريمة من الجرائم المدعى بها، مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك للقول بصلاحية المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى للنظر في بعض جوانبها وعدم صلاحيته للنظر في بعضها الآخر، اذ يؤدي ذلك الى صدور قرارات متناقضة ويخالف مبدأ حسن سير العدالة ومصلحة المدعى عليه.