Doctrine موريس دياب
تعليق على القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية رقم 88 تاريخ 30/4/2013 للمؤلف موريس دياب
- Authors
- موريس دياب
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على القرار الذي تناول موضوع الآلية المعتمدة لتطبيق نص المادة 19 من القانون 160/92 ، ايجار العقارات المبنية، حول التعويض الاضافي. في حال تلكؤ المالك عن تسديد قيمة التعويض الاساسي، اذ يجب ان يسبقه إخطار عادي يوجه من المستأجر الى المالك لاثبات تخلف هذا الاخير عن التنفيذ، ام هل يكتفى بالانذار التنفيذي المنصوص عنه في المادة 838 اصول المحاكمات المدنية وذلك بعد وضع حكم الاسترداد قيد التنفيذ بموجب معاملة تنفيذية.