Doctrine ثروت الزهر
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان تاريخ 16/03/2011 للمؤلف ثروت الزهر
- Authors
- ثروت الزهر
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار المحكمة والحل الذي اعتمدته لجهة اسباب ابطال ما يسمى بضربة الاكورديون وذلك باعتبارها نشاطا عمليا مبتكرا وغير منصوص عليه في القانون اللبناني، فيقدم الكاتب دراسة وتحليل للنقاط القانونية المثارة من خلال سرد الوقائع وطرح التساؤلات حول خصائص ضربة الاكورديون ومتى تستطيع الشركة اللجوء الى تلك العملية؟ وما هي المعايير التي يجب على اساسها تقرير مثل تلك العملية؟ وما هي الآثار المترتبة عليها؟ وجوابا على هذه التساؤلات يشرح الكاتب ماهية ضربة الاكورديون ومدى امكانية تطبيقها في القانون اللبناني ثم الآثار الخطرة التي يمكن ان تترتب عنها، خاصة لجهة الشخصية المعنوية للشركة وحصانة هذه الشخصية واستمرارها بدون رأسمال، مركزا على تحليل للمبادىء القانونية التي تم ارساؤها في هذا القرار والتي اعتبرت مهمة جدا في ظل غياب نص يحدد ماهية ضربة الاكورديون، مع الاخذ بعين الاعتبار ارتكاب القرار بعض المغالطات خاصة لجهة نشوء الشخصية المعنوية للشركة اضافة الى بعض التعارض الوارد في معرض تعليل الحكم خاصة بالنسبة لتفسير المصلحة العليا للشركة ومبدأ المساواة بين المساهمين، سواء القدامى فيما بينهم او بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد.