Doctrine

Doctrine احمد الضو

مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 70 تاريخ 11/10/2011 للمؤلف احمد الضو

Authors
احمد الضو
Source
Lebanese University

- يخالف القاضي رأي الاكثرية لقبول التمييز ونقض القرار برمته بسبب فقدان الاساس القانوني اذ يرى انه لا يتوفر ذلك السبب. - اما لجهة الابراء والاسقاط للدين او لجهة عبارة التحفظ يندرج ليس في فقدان الاساس القانوني بل في مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره بالنسبة لمسألة اثر التحفظ على الاسقاط والابراء.