Doctrine جوي تابت
تصنيف الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية اللبنانية للمؤلف جوي تابت
- Authors
- جوي تابت
- Source
- Lebanese University
- يؤكد الكاتب ان ما ورد من الدستور اللبناني المادة 49 والمادة 75 ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة تعطي الرئيس سلطة شخصية اضافية هي سلطة رئاسة الدولة اضافة الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي على المشرع الدستوري تحديد الوسائل الدستورية والعلمية التي تمكنه من ممارسة هذه السلطات الخاصة وان يعددها، اما اذا خلى الدستور من تحديد تلك الوسائل فهذا يعني امرين اما قد سهى عن باله تحديد وسائل الصلاحيات وممارستها او انه قصد عمدا عدم تحديد هذه الوسائل في الدستور كي يترك لضمير رئيس الجمهورية/رئيس الدولة الباب مفتوحا ليستطيع اعتماد الوسائل العملية التي يراها مناسبة في كل ظرف على حدة، وان يكرسها تقليدا دستوريا بالممارسة شرط ان تكون مفيدة ومناسبة للحالة التي يعالجها.