Doctrine

Doctrine سيبيل جلول

العقارات بالتخصيص في القانون اللبناني للمؤلف سيبيل جلول

Authors
سيبيل جلول
Source
Lebanese University

يعرف الكاتب العقارات بالتخصيص بطبيعتها ثم المنقولات المخصصة لخدمة العقار ليتطرق بعضها الى شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص وهي اثنين، اولا ان تكون هذه المنقولات والعقار بطبيعته لمالك واحد، وثانيا ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او من متمماته ويشير الكاتب الى شرط مهم اغفل عنه المشترع وهو شرط التسجيل في السجل العقاري.