Doctrine

Doctrine شربل القارح

تعليق على قرار القاضي المنفرد الجزائي في كسروان رقم 927 تاريخ 11/5/2011 للمؤلف شربل القارح

Authors
شربل القارح
Source
Lebanese University

يعلق الكاتب على القرار من ناحية امكانية تحديد هوية المجرم الالكتروني ومحل اقامته على شبكات التواصل الاجتماعي، وما هي الادوات المستعملة لتأكيد الادانة، وما مدى فعالية التدابير الجزائية بالنسبة للمواقع الالكترونية الاجنبية؟ مع الاشارة الى مدى امكانية التزام الجهات المعنية مباشرة في التنفيذ للقرارات القضائية، علما انه يمكن لاي صاحب صفة ومصلحة الاتصال بشبكة فايسبوك من اجل اقفال حسابات او سحب محتويات رقمية ضارة، دون اللجوء الى استصدار قرارات قضائية قد يشكل ذلك نفيرا او تحديا لشبكة التواصل التي تعتبر نفسها الحامية الاولى عن الحريات الرقمية.