Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية في بيروت رقم 5 تاريخ 7/7/2011 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يتناول التقرير التمييزي باسقاط المستأجر من حق التمديد ويبحث في اسباب النقض والحل المقترح، اولا في الوسائل الثبوتية وثانيا بالمسائل الموضوعية وبالاخير ان القرار المطعون فيه استند على ان تعرض المالك لاشغال المستأجر يبرر ترك المأجور لمدة تفوق السنة دون اسقاط حقه في التمديد يكون قد اضاف استثناء واساء في تفسير المادة 10 من قانون 160/92 ويستلزم معه الى نقض القرار.