Doctrine احمد الضو
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية في بيروت رقم 111 تاريخ 12/12/2013 للمؤلف احمد الضو
- Authors
- احمد الضو
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية في الحكم فيما يتعلق بمسألة احلال تفليسة المميز محله في المحاكمة. اذ يرى انه كان يتعين تقرير هذا الاحلال بعد التثبت من صدور حكم الافلاس بحقه، وكذلك بالنسبة للتعليل في الرد على الاسباب التمييزية لمخالفة المواد 509 وما يليها من أ.م.م. وقواعد الاثبات والاقرار وتفسير العقود، وكان عليها استبدال التعليل الذي يقوم على عدم قبول طلب الاسقاط للمحاكمة لعدم توافر شروطه، واخيرا بالنسبة لمسألة تحديد مفهوم تشويه الوقائع انه تشويه للمستندات.