Doctrine جون القزي
مخالفة لقرار محكمة التمييز المدنية في بيروت رقم 185 تاريخ 19/11/2013 للمؤلف جون القزي
- Authors
- جون القزي
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية من حيث وضوح التعدي على الملك الذي يوفر اختصاص قضاء العجلة، اذ ان الاجارة الشفهية مع تراخي الاشغال سنين عديدة، وان القاضي المنفرد المدني وبصفته قاضيا للموضوع، له ان يمحص ويدقق في المعطيات المبسوطة امامه بهدف جلاء واقع الحال الملتبس اذا كان تعدي او هناك عقد ايجار.