Doctrine الياس كسبار
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية في بيروت رقم 36 تاريخ 09/04/2013 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
- يعلق الكاتب على القرار المطعون فيه وتطرق محكمة التمييز الى مسألتين مهمتين تتعلقان بشروط دعوى الشفعة ويرى انه كان على المحكمة فصل النزاع حول اسبقية تسجيل الحصص ومن ثم عدم تبني وجهة نظر احد الخصوم واقرار حق الشفعة اذ "عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن". اما في بحثها في مدى توفر شروط الشفعة ومن بينها شرط عرض وايداع الثمن فانه لا يجوز منطقا وعدالة تحميل الشفيع مسؤولية خطأ او خلل او نقص وارد في عقد البيع لعدة عقارات وتحديد الثمن الاجمالي دون تحديد ثمن كل عقار على حدة، بحيث يستفيد المشتري من هذا الخطأ خلافا للمبدأ "لا يستفيد المرء من غشه وخطئه واهماله".