Doctrine الياس الخوري
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان رقم 76 تاريخ 28/02/2013 للمؤلف الياس الخوري
- Authors
- الياس الخوري
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية من جهة اعتبار توفر جرم الاحتيال والقيام بالمناورات الاحتيالية في حين ان المتهم كان يستدين المبالغ وقد وقع على سندات دين والعلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاقة دائنية شخصية.