Doctrine

Doctrine سليم سليمان

مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة رقم 275 تاريخ 29/01/2003 للمؤلف سليم سليمان

Authors
سليم سليمان
Source
Lebanese University

يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ انه لم يتبين ان هناك نزاعا عالقا امام المحاكم العدلية بين المستدعي والدولة يثير نقطة يخرج بها عن اختصاص القضاء العدلي، او ان هناك قرارا باستئخار بت اي نزاع عالق وبالتالي تكون المراجعة المعروضة مقدمة خلافا للاصول المنصوص عليها في المادة 65 من نظام المجلس ومستوجبة الرد.