Doctrine

Doctrine هيثم فخر الدين

للمؤلف هيثم فخر الدين

Authors
هيثم فخر الدين
Source
Lebanese University

يستعرض الكاتب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في جريمة الابادة الجماعية. والجرائم ضد الانسانية جرائم الحرب وجريمة العدوان ويقتصر اختصاصها بالنسبة الى "اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره". وبالتالي فقد استبعدت "جرائم بموجب معاهدة" ومنها الارهاب بحجة ان الارهاب لا تعريف موحد له.

ويلقي الضوء في هذه الدراسة على الجريمة ضد الانسانية بمفهوم النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ويوجز الخلفية التاريخية للجريمة ضد الانسانية.