Doctrine

Doctrine زياد ايوب

للمؤلف زياد ايوب

Authors
زياد ايوب
Source
Lebanese University

يتناول المؤلف في مقالته الادعاء جزائيا بتزوير اوراق مبرزة لدى القضاء الاداري. بحيث يعود للقاضي الاداري التوقف عن النظر بالمراجعة الادارية واستئخار بتها الى حين صدور قرار بالتزوير اذا تبين ان الاوراق المدعى تزويرها من شأنها التأثير على الحل الذي سيعطى للدعوى. علما بأن قاعدة "الجزاء يعقل الحقوق" لا تطبق لدى مجلس شورى الدولة اي ان القاضي الاداري ليس ملزما باستئخار بت المراجعة المرفوعة امامه الى حين صدور قرار نهائي في الدعوى الجزائية وان الاجتهاد اعتبر ان هذه القاعدة لا تنطبق سوى على المحاكم المدنية التي تنتمي الى القضاء العدلي.

وتتضمن هذه المقالة بحث مقارن بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي والاجتهادات الصادرة في البلدين المتعلقة بهذا الموضوع.