Doctrine ربيع شندب
اللغة: عربي للمؤلف ربيع شندب
- Authors
- ربيع شندب
- Pages
- 1819/1838
- Source
- Lebanese University
يشرح الكاتب سلطة القاضي في تعديل بنود عقود الاستهلاك بالاستناد الى نصوص القانون العام في القانون اللبناني والمصري والفرنسي. فقد اعطي القاضي تفويضا مطلقا للمراجعة في بنود عقود الاذعان في القانون المصري في حين ان القانونين اللبناني والفرنسي فقد اقتصر التفويض على مراجعة القاضي للبند الجزائي والغرامة الاكراهية مما يعتبر تفويضا نسبيا، وكذلك يعرض الكاتب سلطة القاضي في تعديل بنود العقد بالاستناد الى نصوص القانون الخاص ولتحديد اطار هذه القوانين الخاصة يجب اعتماد معيارين، طبيعة العقد والبنود التعسفية. اخيرا يعطي الكاتب بعض التوصيات كإطلاق يد القاضي لاجراء رقابته على كافة العقود وكذلك ان تقوم الوزارات المعنية بحقوق المستهلك في كل من لبنان ومصر وفرنسا باعداد برامج وخطط توعية للمستهلك وتطبيق قانون حماية المستهلك.