Doctrine خليل ابو رجيلي
اللغة: عربي للمؤلف خليل ابو رجيلي
- Authors
- خليل ابو رجيلي
- Pages
- 1942/1957
- Source
- Lebanese University
يثني الكاتب على قرار المجلس الدستوري في ابطاله القانون 244/2012 الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام والذي جاء نتيجة لمراجعة قدمها رئيس الجمهورية، ويتساءل عن مصير حق ممارسة هذه المراجعة بسبب فراغ سدة الرئاسة اليوم بسبب عجز البرلمان عن انتخاب خلف له، في حال مارس مجلس النواب صلاحيات تشريعية بالرغم من صراحة احكام المادة 75 من الدستور والتي تجعل منه اليوم هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية.
ويشير ان المادة 62 من الدستور تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت. وبالتالي ليس ما يحول دون اقدام مجلس الوزراء على اتخاذ قرار بمراجعة المجلس الدستوري طعنا في دستورية قانون استثنائي ويخلص الى ان هذا الحل هو مؤقت واستثنائي ويجب عدم اطالة شغور منصب رئيس الجمهورية اذ هو بمثابة انقلاب على الدستور.