Doctrine

Doctrine محمد مرتضى، انطوان مسرة، صلاح مخيبر

اللغة: عربي للمؤلف محمد مرتضى/انطوان مسرة/صلاح مخيبر

Authors
محمد مرتضى، انطوان مسرة، صلاح مخيبر
Pages
1967/1970
Source
Lebanese University

يخالف ثلاثة اعضاء من المجلس الدستوري قراره رقم 6 تاريخ 6/8/2014 حول الغاء بعض مواد قانون الايجارات الجديد.

ويؤكد الاعضاء المخالفين انه يجب درس توصيف اللجنة، ومدى مخالفة انشاء اللجنة واعمالها وآلية عملها لنص المادة /20/ من الدستور واخيرا مدى سلطة المجلس الدستوري للتصدي لانشاء اللجان من قبل السلطة التشريعية ولآلية عملها وقراراتها وما هي طبيعة قرارات اللجان، ويرى الاعضاء المخالفون وجوب اعطاء هذه اللجان الحق في اصدار قرارات نهائية وغير قابلة للمراجعة، وبالتالي كان على المجلس الدستوري رد الطعن المقدم لهذه الجهة واعتبار القانون المطعون فيه بكافة عناصره، غير مخالف للدستور.