Doctrine

Doctrine شربل القارح

اللغة: عربي للمؤلف شربل القارح

Authors
شربل القارح
Pages
2346/2349
Source
Lebanese University

- يبحث الكاتب في اختصاص محكمة جرائم المطبوعات هل هو مطلق على شبكة الانترنت؟ وهل ان صفحات شبكات التواصل الاجتماعي خاضعة لرقابتها؟ وهل ان اي تعليق او تعبير على هذه الشبكات يكون حكما من اختصاص محكمة المطبوعات؟ وهل ان شبكة الانترنت تشكل مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات الصادر عام 1962؟

- ويذهب الكاتب الى استخراج ارادة المشترع الحقيقية، واستنباط قصده من نصوص قانون المطبوعات ثم ينتقل الى تحليل مدى انطباق وصف المطبوعة على شبكة الانترنت ومواقعها الالكترونية، ويصل اخيرا ان قصد المشترع محصور ومتجه بصورة مباشرة للطباعة والتدوين الكتابي دون غيرها بما فيها الانترنت، وبالتالي لا يجوز للقضاء التوسع في الاطار التطبيقي لقانون المطبوعات وتفسيره تفسيرا واسعا، وتبقى شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي غير خاضعة لقانون المطبوعات بل للقانون العادي.