Doctrine فيليب خيرالله
اللغة: عربي للمؤلف فيليب خيرالله
- Authors
- فيليب خيرالله
- Pages
- 163/166
- Source
- Lebanese University
في قضية اتعاب المحاماة تطرح عدة اسئلة في حال وجود عدة دعاوى يجب احتساب مهلة مرور الزمن الثنائي لكل قضية بمفردها، اما وكيفية اثبات جهود المحامي، امكانية طلب اتعاب محاماة عن وكالة سنوية، وهل يجوز المطالبة بنسبة مئوية من اصل المبالغ المحصلة واخيرا حول تمثيل شركة تجارية هو عمل يستوجب بدل اتعاب محاماة او بدلات حضور؟