Doctrine موريس دياب
اللغة: عربي للمؤلف موريس دياب
- Authors
- موريس دياب
- Pages
- 278
- Source
- Lebanese University
مخالفة لرأي الاكثرية حول الفائدة المفروضة تتعارض مع القانون حيث نصت المادة 265 موجبات وعقود ان الفائدة على المعدل القانوني لا تسري الا على المبالغ المحررة بالنقد اللبناني، اما على الدولار الاميركي فيجب اعتماد ما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز وهي فائدة الايداع المصرفية التي لا تتعدى مبلغ 5% وليس 9% .