Doctrine نزيه شربل
اللغة: عربي للمؤلف نزيه شربل
- Authors
- نزيه شربل
- Pages
- 223/224
- Source
- Lebanese University
مخالفة لرأي الاكثرية حول رفض الاعتراض من الغير بل كان على المحكمة قبول الاعتراض من المتضرر الذي لم يكن مختصما اصلا في المحاكمة ولا طرفا فيها تماشيا مع المادة 372 اصول المحاكمات المدنية انه لا يصح اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يمكن من ابداء دفاعه والمادة 687 اصول المحاكمة المدنية تجير للغير المتضرر من حكم جزائي الاعتراض اضافة الى المادة 6 اصول المحاكمات يقتضي في ضوء المبادىء القانونية العامة ومبادىء العدل والانصاف اعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 687 من اصول المحاكمات المدنية.