Doctrine حبيب حدثي
اللغة: عربي للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Pages
- 205/215
- Source
- Lebanese University
- يركز التقرير على الشرح القانوني للحرفة البسيطة والتجارة الصغيرة، ومتى يعتبر التغيير في وجهة استعمال المأجور يؤدي الى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني، فلقد جرى الاجتهاد اللبناني على عدم التشدد في مراعاة القاعدة واجاز للمستأجر لتجارة معينة ان يطبق اليها تجارة شبيهة ذلك ان التغيير وحده في وجهة الاستعمال لا يكفي للاسقاط من التمديد بل يجب ان يؤدي الى الاضرار بمصالح المؤجر، وبذلك ترد الدعوى من قبل المؤجر لانتفاء الضرر من التعديل المشكو منه.