Doctrine اسعد دياب
اللغة: عربي للمؤلف اسعد دياب
- Authors
- اسعد دياب
- Pages
- 14/19
- Source
- Lebanese University
استعرض الكاتب دور لبنان التاريخي الرائد في حقل التشريع حيث حمل لبنان هذه الراية، ملتزما عبارة "بيروت ام الشرائع" ثم يشير الى دور رئيس المجلس النيابي بعد فترة وجيزة من تسلمه رئاسة المجلس في انشاء هيئة استشارية لدى المجلس النيابي لتحديث القوانين مؤلفة من عدد من القضاة والمحامين.
من ثم ينتقل الى استعراض مبررات التحديث اولا لجهة قدم التشريعات في القانون المدني، قانون التجارة، القوانين المتعلقة بالعقارات والملكية العقارية، القوانين المتعلقة بالعقوبات واصول المحاكمات الجزائية.
اما السبب الثاني لتحديث القوانين هو تعدد التشريعات وتبعثرها وثالثا دقة الصياغة وشمولية الحلول اذ ان هذه التشريعات تفتقر احيانا الى دقة الصياغة بسبب عدم تحضيرها من قبل اختصاصيين.
من ثم ينتقل في مقاله لمعالجة مهمات الهيئة الاستشارية واساليب عملها وهي:
أ- وضع الاقتراحات بغية تحديث مجموعة القوانين اللبنانية كافة.
ب- جمع وتوحيد مختلف النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد.
ج- اعداد نصوص قانونية جديدة يقتضيها التطور في مختلف الحقول.
وتحت عنوان ثالث وسائل العمل الواجب توافرها يستعرض في مقاله العوامل التي تحتاجها الهيئة الاستشارية لدى المجلس النيابي لتحديث القوانين لنجاحها في تأدية دورها.
1- انشاء قسم للقانون المقارن في مجلس النواب تتوفر فيه التشريعات الاجنبية والعربية للمقارنة معها عند اعداد النصوص الجديدة او تعديل القديمة.
2- مكننة العمل التشريعي في المجلس النيابي لتسهيل الاطلاع على كافة التشريعات في مختلف المجالات.