Doctrine جورج ديب
اللغة: عربي للمؤلف جورج ديب
- Authors
- جورج ديب
- Pages
- 29/32
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في مقاله تحت عنوان "ابعاد الفلسطينيين بين التعسف الاسرائيلي والمنطق القانوني اللبناني"، حيث يبدأ اولا من استعراض الوقائع المتعلقة بابعاد الحكومة الاسرائيلية لاكثر من 415 فلسطينيا الى داخل الاراضي اللبنانية بتاريخ 16 من كانون الاول 1992 تحت ذريعة الارهاب بعد اقدام مجموعة من حركة "حماس" على خطف احدى افراد حرس الحدود الاسرائيلية وقتله وقد وافقت المحكمة العليا الاسرائيلية على هذا القرار وتم تنفيذه من قبل الحكومة الاسرائيلية، بناء عليه اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم استقبال المبعدين على اراضيها وطلبت من الجيش اللبناني اثناء التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وطلبت ايضا من القوة الدولية العاملة في الجنوب عدم السماج بانتقال المبعدين الفلسطينيين الى شمال الشريط الحدودي.
وباشر لبنان تحركا دوليا وعربيا لمواجهة القرار الاسرائيلي وتم تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل من قبل الدولة اللبنانية.
في الفقرة الثانية يتناول المقال بحث للموضوع في الناحية القانونية فيستعرض انتهاكات اسرائيل لاتفاق جنيف الرابع لعام 1949 التي قامت بالتوقيع عليه، والذي وقعته بدورها الدولة العربية ومنها لبنان.
حيث تذرعت اسرائيل بالفقرة الامنية الواردة في المادة الخامسة من الاتفاق لتبرير عدم التزامها بتطبيق نص المادة 49 من اتفاق جنيف الرابع علما ان هذه الفقرة الامنية الواردة في المادة الخامسة من الاتفاق لا تنطبق على ممارسة "الابعاد الافرادي او الجماعي ولا على الترحيل القسري" طبقا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف وقد اكد مجلس الامن على هذا الامر في القرار رقم 799 في الفقرة الثانية منه. في الفقرة الثالثة يتناول المقال اثر قرار الابعاد على السيادة اللبنانية حيث يعتبره خرق للسيادة اللبنانية واعتداء عليها، خاصة وان قرار الحكومة اللبنانية بعدم استقبال المبعدين الفلسطينيين منسجم ومتوافق مع قواعد القانون الدولي العام المتعلقة بدخول الاشخاص الى اراضي دولة اخرى من غير مواطنيها ولا يحملون جنسيتها.