Doctrine

Doctrine المديرية العامة للدراسات والابحاث في المجلس النياب

اللغة: عربي للمؤلف المديرية العامة للدراسات والابحاث في المجلس النياب

Authors
المديرية العامة للدراسات والابحاث في المجلس النياب
Pages
33/41
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في مقاله تحت عنوان "تطور المجلس النيابي والدور الرابع عشر"، ابرز الخصائص التي تميز او مجلس نيابي منتخب بعد اتفاق الطائف. اذ انه يضم اكبر عدد من النواب، وهو اول مجلس ينتخب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اضطلع المجلس بمهام دستورية مؤقتة بالاضافة الى مهامه العادية. كما انه اعتبر ان هذا المجلس هو الاكثر تمثيلا للاحزاب والكتل.

مع ولادة الجمهورية الثانية في 21 ايلول سنة 1990 وبعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في 15 تشرين الاول 1992، وهو المجلس الممدد له منذ عام 1972 وثماني مرات متتالية، ينشأ اول مجلس نيابي منتخب ليقوم بمهام الدور التشريعي الرابع عشر لمجلس النواب.

وبعد ان استعرض المقال لتاريخ المجلس النيابي اللبناني منذ نشأة دولة لبنان الكبير 1920 حتى تاريخ آخر مجلس نيابي منتخب في نيسان 1975 وهو المجلس الذي استمرت ولايته حتى تاريخ انتخاب اول مجلس نيابي في الجمهورية الثانية. عرض المقال لمبدأ "التساوي" بين اعضاء مجلس النواب بدل اعتماد ما نسبته ستة للمسيحيين مقابل خمسة للمسلمين من مجموع اعضاء مجلس النواب.

وتحدث المقال عن المهام الاستثنائية التي انيطت بالمجلس الجديد وعلى رأسها ما نصت عليه المادة 95 من الدستور الجديد والتي منحت للمجلس الحق في اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وذلك من خلال انشاء هيئة وطنية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية.

كما يشير المقال الى توسع المشاركة الحزبية والى نشوء كتل وازنة في المجلس، ليكون المجلس الحالي هو المجلس الاكثر اقترابا من برلمان " النظام البرلماني الديموقراطي".